أحمد بن عبد الرزاق الدويش
327
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 16989 ) س : امرأة متزوجة قالت : إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع - طوال عمرها - وزوجها لم يأذن لها بهذا . ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه يخشى على نفسه الفتنة . - فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا ؟ - إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما أي عن جميع النذر مرة واحدة ، أم عن كل يوم تفطره ؟ - ما نوع الكفارة ، كفارة صيام أو غير ذلك ؟ - إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام ، فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا ؟ - إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى الله ولدها ، وقد شفاه الله ، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها ، وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية - فإن المقرر شرعا وجوب